Magana Ta Karshe A Kan Zubar Da Haddi Ta Hanyar Yin Aure Da Maharramai

Abdul Hayy al-Lucknawi d. 1304 AH
86

Magana Ta Karshe A Kan Zubar Da Haddi Ta Hanyar Yin Aure Da Maharramai

القول الجازم في سقوط الحد بنكاح المحارم

Nau'ikan

Fikihu

قال السيوطي في تعليق ((سنن أبي داود))، والمسمى ب((مرقاة الصعود)): قال الخطابي(1): لا أعلم أحدا من الفقهاء يبيح دم السارق وإن تكررت منه السرقة، وقد يخرج على مذهب مالك(2)، وهو أن يكون هذا من المفسدين في الأرض، فإن للإمام أن يجتهد في عقوبة، وإن زاد على مقدار الحدود، فإن رأى أن يقتل قتل.

قلت: هذا من الحكم بالحقيقة الذي أذن فيه النبي صلى الله عليه وسلم مع الحكم بالشريعة، ولم يؤذن في ذلك غيره من الأنبياء، بل أمروا أن يحكموا بالظاهر فقط، وأذن للخضر أن يحكم بالباطن، ولم يؤذن له أن يحكم بالظاهر. انتهى ملخصا.

فهذه الأمور ونظائرها مما ورد فيه الأمر بالقتل كما لا يخفى على ناظر كتب الحديث، ليس القتل فيها حدا بل تعزيرا وسياسة؛ وذلك لأن شرب المسكر ليس حده وإن تكرر القتل.

وكذا السرقة وإن تكررت ليس حدها القتل.

وكذا واطئ البهيمة لا حد عليه، كما أفتى به ابن عباس(3) مع أنه الذي روى فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الأمر بالقتل، فعلم أنه ليس بحد بل سياسة.

Shafi 96