Magana Ta Karshe A Kan Zubar Da Haddi Ta Hanyar Yin Aure Da Maharramai
القول الجازم في سقوط الحد بنكاح المحارم
Nau'ikan
ما أخرجه الترمذي في كتاب ((الحدود)) بسنده إلى الحجاج بن أرطأة عن عبد الجبار بن وائل بن حجر، عن أبيه قال: (استكرهت امرأة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فدرأ رسول الله عنها الحد، وأقامه على الذي أصابها، ولم يذكر أنه جعل لها مهرا)(1).
فإن المراد بالحد في هذا الحديث ليس إلا الحد المقدر الشرعي وهو الرجم أو الجلد، لا مطلق العقوبة.
ومن طالع كتب الحديث والفقه وغيرها بنظر صحيح علم أنهم إنما يطلقون الحد على العقوبة الخاصة لا على العقوبة المطلقة.
فائدة غريبة مفيدة:
قد كثر السؤال عن سماع عبد الجبار وأخيه علقمة عن أبيهما وائل بن حجر الكندي الصحابي، وكثر فيه القيل والقال، فلنذكر هاهنا نبذا من عبارات المحدثين مع إحقاق الحق المبين.
قال الحافظ ابن حجر في ((تقريب التهذيب)): علقمة بن وائل بن حجر، بضم المهملة، وسكون الجيم، الحضرمي الكوفي: صدوق إلا أنه لم يسمع من أبيه. انتهى(2).
وفيه أيضا: عبد الجبار بن وائل بن حجر: ثقة لكنه أرسل عن أبيه. انتهى(3).
وقال الحافظ أيضا في ((تهذيب التهذيب)) في ترجمة علقمة: حكى العسكري عن ابن معين أنه قال: علقمة بن وائل، عن أبيه مرسل. انتهى(4).
وقال في ترجمة عبد الجبار: روى عن أبيه، وعن أخيه علقمة، وعن مولى لهم، وعن أهل بيته، وعن أمه أم يحيى، وقيل: لم يسمع من أبيه.
وقال إسحاق بن منصور: عن ابن معين: ثبت، ولم يسمع من أبيه شيئا.
Shafi 82