Magana Ta Karshe A Kan Zubar Da Haddi Ta Hanyar Yin Aure Da Maharramai

Abdul Hayy al-Lucknawi d. 1304 AH
69

Magana Ta Karshe A Kan Zubar Da Haddi Ta Hanyar Yin Aure Da Maharramai

القول الجازم في سقوط الحد بنكاح المحارم

Nau'ikan

Fikihu

- تشكيك - وجوب الحد في الزنا بالأجنبية وسقوطه بالوطء بالمحرم بعد نكاحه مستبعد جدا، فإن الواطئ بالمحرم بعد النكاح مرتكب لكبيرتين عظيمتين:

أحدهما: الوطء.

والثانية: نفس النكاح، فإنه أيضا كبيرة، دل على ذلك ما ورد من الأمر بقتله؛ ولذا قال ابن حجر المكي(1) في كتابه ((الزواجر عن اقتراف الكبائر)): الكبيرة التاسعة والخمسون بعد المئتين: عقد الرجل على محرمه بنسب، أو رضاع، أو مصاهرة، وإن لم يطأ.

وعد هذا كبيرة هو ما وقع في كلام بعض المتأخرين، لكنه لم يعمم المحرم، ولا ذكر وإن لم يطأ، وذلك مراده بلا شك.

ثم لما ذكره نوع اتجاه؛ لأن إقدامه على عقد النكاح على محرمه مبني على خرقه سياج الشريعة الغراء من أصله، وأنه لا مبالاة عنده بحدودها سيما ما اتفقت العقول الصحيحة على قبحه، وأنه لا يصدر ممن له أدنى مسكة من مرؤة فضلا عن دين. انتهى كلامه(2).

Shafi 79