Magana Ta Karshe A Kan Zubar Da Haddi Ta Hanyar Yin Aure Da Maharramai

Abdul Hayy al-Lucknawi d. 1304 AH
31

Magana Ta Karshe A Kan Zubar Da Haddi Ta Hanyar Yin Aure Da Maharramai

القول الجازم في سقوط الحد بنكاح المحارم

Nau'ikan

Fikihu

وكذا إذا كان أعمى؛ لأنه يمكنه التمييز بالسؤال والمس ونحو ذلك، إلا إذا كان دعاها فأجابت أجنبية وقالت: أنا زوجتك، فوطئها معتبرا بقولها، فإنه يسقط عنه؛ لأن الإخبار دليل فصار نظير من زفت إليه غير امرأته فوطئها معتمدا على قول النساء: إنها زوجتك.

والوجه في سقوط الحد عنه أن الفعل صدر منه بناء على دليل أجاز الشرع العمل به، وهو الإخبار بأنها امرأته، والموضع موضع اشتباه(1) إذ الإنسان لا يميز بين امرأته وغيرها في أول الوهلة، فصار كالمغرور(2). كذا ذكره في ((العناية))(3)(4) وغيره، وعلى هذا تكون هذه الصورة من صور شبهة المحل.

Shafi 40