Magana Ta Karshe A Kan Zubar Da Haddi Ta Hanyar Yin Aure Da Maharramai
القول الجازم في سقوط الحد بنكاح المحارم
Nau'ikan
Fikihu
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Magana Ta Karshe A Kan Zubar Da Haddi Ta Hanyar Yin Aure Da Maharramai
Abdul Hayy al-Lucknawi d. 1304 AHالقول الجازم في سقوط الحد بنكاح المحارم
Nau'ikan
- وأما الشبهة الثانية -
وتسمى شبهة اشتباه؛ فهي أن يكون وقع للواطئ اشتباه في نفس الفعل: أي الوطء واشتبه عليه كونه محرما، من دون أن يكون اشتباه وملك في المحل، بل حرمة المحل تكون مقطوعا بها إذ لم يقم دليل ملكه عارضه غيره؛ ولذلك لا يحد فيه من ظن حله، أو ادعى ظنه به، ويحد به غيره؛ لأن هذه الشبهة تقتصر على من وجدت به، ويحد إن قال: علمت أنه حرام.
هذا هو الفرق بين الشبهتين، وفرق آخر وهو أنه يثبت النسب في الشبهة الأولى إن ادعى الواطئ ذلك، إلا إن عارضه عارض لكون النسب مما يحتاط في إثباته، والمحل محل اشتباه، ولا يثبت في الثانية وإن ادعاه إلا أن يقوم دليل آخر؛ لأنه تمحض زنا، فإنه لا حق له في المحل، وسقوط الحد إنما هو بعارض الاشتباه.
Shafi 38