- 78 - قلت : لا يصح هذا لأمرين :
( ص 14 ) الأول : أن هذه الأنواع المذكورة في هذه الأحاديث يصدق عليها أنها حلية وأنها ذهب ، ولا فرق بين حلية وحلية وبين ذهب وذهب ، فلا يظهر للتخصيص وجه حكمة ، وأي فرق بين ما تضعه المرأة على يدها وهو مسمى باسم السوار ، وبين ما تضعه على يدها أيضا وهو مسمى باسم آخر ، وهكذا لا فرق بين ما تضعه على عنقها وهو يسمى قلادة أو سلسلة ، وبين ما تضعه على عنقها أيضا وهو يسمى باسم غير ذلك .
وهكذا لا فرق بين ما تضعه في أذنها وهو يسمى خرصا ، أو قرطا وبين ما تضعه في أذنها أيضا وهو يسمى باسم غير ذلك .
الوجه الثاني : أن مواضع الحلية من المرأة هي اليدان والعنق والأذن ، ولا حكم للنادر من وضع الحلية في غير هذه المواضع .
وقد صرح - صلى الله عليه وسلم - بالمنع من الحلية المختصة بكل موضع من هذه المواضع ، فمنها السوارين والفتخ في حلية الأيدي ، والقلادة والطوق والسلسلة في حلية العنق ، والخرص والقرط في حلية الأذن .
وبعد هذا كله فحديث أخت حذيفة المتقدم (1)
(في الصفحة الثانية من هذه الرسالة . )
مصرح بمنع الحلية على العموم ، فإنه بلفظ : " ليس منكن امرأة تتحلى ذهبا تظهره إلا
(1)في الصفحة الثانية من هذه الرسالة .
Shafi 79