- 68 - فهذا ما أمكن الاطلاع عليه من طرق هذا الحديث ، وبعضها حسن لذاته ، وبعضها حسن لغيره ، وبعضها لم يرتفع إلى رتبة الحسن ولا يخفى أن البعض من هذه الطرق يصلح للاحتجاج به ، فكيف بها جميعها .
ومما يصلح للاستدلال به على حل الذهب للنساء ما أخرجه أبو داود ( ص 8 ) وابن ماجه " عن عائشة قالت : قدمت على النبي - صلى الله عليه وسلم - حلية من عند النجاشي أهداها له ، فيها خاتم من ذهب فيه فص (1)
(فص ( مثلث الفاء ، وقيل : الكسر رديء ) : ما يركب في الخاتم من الحجارة الكريمة وغيرها ، وأصل الفاء والصاد كلمة تدل على فصل بين شيئين ، ومنه : الفصوص لمفاصل العظام ، وسمي فص الخاتم بذلك ؛ لأنه ليس من نفس الخاتم ، وإنما ملصق به . ينظر : معجم مقاييس اللغة لابن فارس/ 823 ( فص ) ، القاموس المحيط للفيروزآبادي/ 807 ( فص ) ، المعجم الوسيط 691/ ( فص ) . )
حبشي فأخذه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعود معرضا عنه ، أو ببعض أصابعه ، ثم دعا أمامة ابنة أبي العاص ابنة ابنته زينب فقال : " تحلي بهذا يا بنية " (2)
(الحديث أخرجه أبو داود 4/ 435 ح 4235 ، وابن ماجه 2/ 1202 ح 3644 ، وأحمد 6/ 119 ، وابن أبي شيبة 8/ 277 ، 278 ح 5193. الحكم على الحديث : الحديث " حسن " كما قال الألباني . ينظر : صحيح ابن ماجه 2/ 291 ح 2944 ، وتقدم ص 43 . )
وفي إسناده محمد بن إسحاق بن يسار .
هذا مع ما قد ثبت عنه - صلى الله عليه وسلم - من تحرم خاتم الذهب على الرجال كما في حديث ابن عمر (3)
(حديث ابن عمر : أخرجه البخاري 4/ 50 ، 51 ، ومسلم في صحيحه مع شرح النووي 14/ 65 ، والنسائي 8/ 191 ، 192 من حديث عبد الله بن عباس وعلي وأبي هريرة - رضي الله عنهم - . )
عند البخاري ومسلم وغيرهما وحديث ابن
(1)فص ( مثلث الفاء ، وقيل : الكسر رديء ) : ما يركب في الخاتم من الحجارة الكريمة وغيرها ، وأصل الفاء والصاد كلمة تدل على فصل بين شيئين ، ومنه : الفصوص لمفاصل العظام ، وسمي فص الخاتم بذلك ؛ لأنه ليس من نفس الخاتم ، وإنما ملصق به . ينظر : معجم مقاييس اللغة لابن فارس / 823 ( فص ) ، القاموس المحيط للفيروزآبادي / 807 ( فص ) ، المعجم الوسيط 691 / ( فص ) .
(2)الحديث أخرجه أبو داود 4/435 ح 4235 ، وابن ماجه 2/1202 ح 3644 ، وأحمد 6/119 ، وابن أبي شيبة 8/277 ، 278 ح 5193.
الحكم على الحديث : الحديث " حسن " كما قال الألباني . ينظر : صحيح ابن ماجه 2/291 ح 2944 ، وتقدم ص 43 .
(3)حديث ابن عمر : أخرجه البخاري 4/50 ، 51 ، ومسلم في صحيحه مع شرح النووي 14/65 ، والنسائي 8/191 ، 192 من حديث عبد الله بن عباس وعلي وأبي هريرة - رضي الله عنهم - .
Shafi 69