- 53 - قال ابن عبد البر (1)
(ابن عبد البر : هو أبو عمر ، يوسف بن عبد الله بن محمد ، القرطبي ، المالكي ، من كبار حفاظ الحديث ، مؤرخ ، أديب ، توفي سنة 463 ه ، وله من المؤلفات : الاستيعاب ، التمهيد ، والاستذكار ، وغيرها . سير أعلام النبلاء للذهبي 18/ 153 ، والديباج المذهب لابن فرحون 2/ 357 والأعلام 8/ 240 . )
إن صح فهو منسوخ (2)
(ينظر : مختصر سنن أبي داود للمنذري 6/ 124 . )
وحكى المنذري عن بعض أهل العلم أنه قال : ذلك كان في الزمن الأول ، ثم نسخ وأبيح للنساء التحلي بالذهب . وقيل : هذا الوعيد لمن لا يؤدي زكاة الذهب ، وأما من أداها فلا (3)
(ينظر : المرجع السابق 6/ 126 ، 127 . )
.
قلت : ويدل على هذا ( ص 2 ) التأويل - على فرض أنه لم يعلم التاريخ - ما أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده : " أن امرأة أتت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ومعها ابنة لها وفي يد ابنتها مسكتان غليظتان من ذهب ، فقال لها : أتعطين زكاة هذا ؟ قالت : لا ، قال : أيسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة سوارين (4)
(السوار ( بضم السين ، وكسرها ) : حلية مستديرة كالحلقة ، تلبس في المعصم أو الزند ، والجمع : أسورة ، وأساور . ينظر : المعجم الوسيط/ 462 ( سور ) ، معجم لغة الفقهاء/ 252 . )
من نار يوم القيامة ؟ قال : فخلعتهما ، فألقتهما إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - ، وقالت : هما لله - عز وجل - ولرسوله " (5)
(الحديث أخرجه أبو داود 1/ 212 ح 1563 والترمذي 2/ 637 والنسائي 5/ 38 وأحمد 2/ 204 ، 208 ، 6/ 453 والبيهقي 4/ 140 والدارقطني 2/ 112. الحكم على الحديث : قال الترمذي : " لا يصح في هذا الباب شيء " . أما الشيخ الألباني فقد حسنه . ينظر : صحيح أبي داود 291/ 1 وآداب الزفاف/ 158. وتقدم تخريجه في ص/ 43 ، حاشية رقم ( 2 ) . )
.
(1)ابن عبد البر : هو أبو عمر ، يوسف بن عبد الله بن محمد ، القرطبي ، المالكي ، من كبار حفاظ الحديث ، مؤرخ ، أديب ، توفي سنة 463 ه ، وله من المؤلفات : الاستيعاب ، التمهيد ، والاستذكار ، وغيرها . سير أعلام النبلاء للذهبي 18/153 ، والديباج المذهب لابن فرحون 2/357 والأعلام 8/240 .
(2)ينظر : مختصر سنن أبي داود للمنذري 6/124 .
(3)ينظر : المرجع السابق 6/126 ، 127 .
(4)السوار ( بضم السين ، وكسرها ) : حلية مستديرة كالحلقة ، تلبس في المعصم أو الزند ، والجمع : أسورة ، وأساور .
ينظر : المعجم الوسيط / 462 ( سور ) ، معجم لغة الفقهاء / 252 .
(5)الحديث أخرجه أبو داود 1/212 ح 1563 والترمذي 2/637 والنسائي 5/38 وأحمد 2/204 ، 208 ، 6/453 والبيهقي 4/140 والدارقطني 2/112.
الحكم على الحديث : قال الترمذي : " لا يصح في هذا الباب شيء " . أما الشيخ الألباني فقد حسنه . ينظر : صحيح أبي داود 291/1 وآداب الزفاف / 158.
وتقدم تخريجه في ص / 43 ، حاشية رقم ( 2 ) .
Shafi 54