Magana ta Farko da ta Biyu ta Imam Hadi
القول الأول والثاني للإمام الهادي
Nau'ikan
وهذا القول هو مذهب المالكية والشافعية، والحنابلة والإمامية(1).
وهذا ما جاء به الإمام أبي طالب؛ فقال: "ولا يصح رهن المشاع. وقال في (المنتخب): يصح رهن المشاع" (2).
ونقل هذا الاحتلاف الإمام ابن المرتضى؛ إذ قال: "(ه): ولا يصح رهن المشاع لمنع الشياع كمال القبض؛ لاختلاطه بحق الغير ..... (خب): بل يصح مطلقا كبيعه" (3).
وبمقارنة ما نقله الأئمة من التباين؛ بما جاء في (الأحكام) و(المنتخب)؛ فإنه كالآتي:
- ذهب الإمام الهادي في (الأحكام) إلى عدم جواز رهن المشاع؛ حيث قال: "ولا يكون الرهن مشاعا، ولا يكون إلا مقبوضا معروفا مفهوما بعينه وتحديده"(4).
- ما نقل في (المنتخب)، كان مختلفا عما جاء في (الأحكام)؛ ففيه جواز رهن المشاع؛ فقال: "قلت: فقد يجوز بيع السهم من كذا وكذا سهما، أو ربع الدار أو ثمنها أو ثلثها؟.فقال: نعم، وكذلك أيضا يجوز رهن ذلك السهم ما كان ربع أو ثمن أو ثلث إذا وقعت عليه المعرفة. قلت: وإن كان ذلك مشاعا غير مقسوم؟.قال: نعم" (5).
Shafi 90