Magana ta Farko da ta Biyu ta Imam Hadi
القول الأول والثاني للإمام الهادي
Nau'ikan
وهذا الفارق في الروايات- فيما أعلم- لم يذكرها كلا من الإمامين أبي طالب أو المؤيد بالله؛ إذ قال الإمام أبو طالب: "وقال في (الفنون): إذا غر المحتال بأن المحال عليه غني؛ فوجده معسرا، كان له الرجوع عليه، فإن أفلس المحال عليه أو مات كان المحتال أسوة الغرماء فيه، ولم يكن له سبيل على المحيل"(1).
وقال الإمام المؤيد بالله: "قال في (الفنون): إن غر المحتال بأن المحال عليه غني؛ فوجده مفلسا؛ فله أن يرجع"(2).
وبالرجوع (للأحكام) و(الفنون) يظهر أنه لا خلاف بين الروايتين كما يأتي:
- قال الإمام الهادي في (الأحكام): "ولو كان لرجل على رجل عشرة دنانير، أو أقل أو أكثر، فأحاله على آخر بذلك المال فرضي واحتال؛ إن ذلك جائز، وأنه لا سبيل له على الغريم الأول، وأن ماله قد صار علي من رضي بالاحتيال عليه؛ فإن مات الذي احتال عليه فهو أسوة الغرماء في ماله. وكذلك إن أفلس فلا سبيل له على غريمه الأول؛ لأن دينه قد انتقل عن ذلك وصار على هذا بانتقال ما كان للغريم الأول على هذا المفلس أو الميت" (3).
- وفي (الفنون) قال: "إذا كان لرجل على رجل عشرة دنانير؛ فأحاله على رجل بها أو ضمن لصاحب الدين به عند رجل أو كفل له به؛ فقد انتقل ذلك الدين على أي هؤلاء كان؛ إذا كان مليا .... فإذا احتال على أي هؤلاء؛ لم يكن له رجعة على من كان عليه الدين إذا كانوا وقت ما أحيل عليهم أو ضمنوا أو كفلوا به مليا .... فإنه كان وقت ما أحيل عليه به مليا ثم أفلس بعد ذلك. هل يرجع المستحول على المحيل بالدين؟.قال: لا؛ لأن دينه قد انتقل على ملي في وقت الحوالة به" (4).
Shafi 88