Magana ta Farko da ta Biyu ta Imam Hadi
القول الأول والثاني للإمام الهادي
Nau'ikan
الفصل الثاني القول الأول والثاني للإمام الهادي في المعاملات
المالية والملكية
المبحث الأول القول الأول والثاني في البيع والإيجار
المطلب الأول خيار العيب
إذا اشترى المشتري سلعة ولم يشترط على البائع خيار العيب. فهل له الفسخ إذا وجد عيبا أم لا؟
ينص الإمام المؤيد بالله في (شرح التجريد) أن هناك فرقا بين رواية (الأحكام) و(الفنون) في هذا الحكم؛ فقال: "قال يحيى بن الحسين في (الفنون): أنه إذا وجده على الصفة التي وصفت له؛ فلا خيار له ....، الصحيح هو: أن للمشتري الخيار على كل حال، وهو الصحيح الذي ذكره وأطلقه في (الأحكام) دون ما ذكر في (الفنون)" (1).
وبالتالي؛ فقد بين الإمام المؤيد بالله أن للإمام الهادي قولين في ذلك:
القول الأول: أن المشتري إذا وجد عيبا في السلعة، ولم يشترط مع البائع بحقه بخيار العيب؛ فله فسخ العقد، ولو لم يشترط عليه.
القول الآخر: أنه على ما اشترط؛ فإن لم يتفق مع البائع على حقه في الخيار؛ فليس له شيء.
Shafi 76