وعليه؛ فسبب رجوع الإمام عن القول بتحليل المرأة أم الصبي في هذه الحالة يرجع إلى كون المرأة صارت أما للصغير من الرضاع، وصار الزوج الأول أبا له بلبن الفحل، وبالتالي صارت محرمة على الزوج الأول من جهة النسب كونها حليلة ابنه، قال الله تعالى: ?وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم ?(1) وقد قال (صلى الله عليه وآله وسلم): «إن الله عز وجل قد حرم من الرضاعة ما حرم من النسب في كتاب الله»(2) وهو ما أرجحه لما سبق، ودفعا للشبهات، والله أعلم.
Shafi 141