Magana ta Farko da ta Biyu ta Imam Hadi

Cabd Karim Wazzaf d. 1450 AH
134

Magana ta Farko da ta Biyu ta Imam Hadi

القول الأول والثاني للإمام الهادي

Nau'ikan

الفصل الرابع القول الأول والثاني للإمام الهادي في الأحوال

الشخصية

المبحث الأول القول الأول والثاني في الزواج

المطلب الأول الزواج الفاسد

اذا انعقد الزواج، وكان مخالفا لمذهب أحد الطرفين أو كلاهما، وكانت هذه المخالفة عن جهالة؛ كأن يتم الزواج بدون شهود أو بدون ولي؛ فهل يصح الزواج على هذا عند الإمام الهادي؟

نقل الإمام ابن المرتضى أن للإمام الهادي قولين في هذه المسألة؛ إذ قال: "وفاسده: ما خالف مذهبهما أو أحدهما جاهلين، ولم يخرق الإجماع (م والمذاكرون) وهو كالصحيح إلا في أحكام ستأتي (قه ن ش) بل هو باطل أيضا لمخالفته المشروع"(1).

وعلى ما جاء في (البحر)؛ فلدينا روايتان؛ كالآتي:

الرواية الأولى: أن الزواج الفاسد عن جهالة كالصحيح.

Shafi 129