Magana ta Farko da ta Biyu ta Imam Hadi

Cabd Karim Wazzaf d. 1450 AH
132

Magana ta Farko da ta Biyu ta Imam Hadi

القول الأول والثاني للإمام الهادي

Nau'ikan

كما أن هذه المسألة ذكرها الإمام المرتضى، ولكنه لم يتوقف عندها؛ حيث قال: "والقول لمنكر العتق بأي وجه؛ حيث الأصل الرق اتفاقا. "مسألة"(ه): ولمنكر الرق ولو ثبتت عليه اليد؛ إذ الأصل حرية مجهول النسب في دار الإسلام، (خب): يبين المدعى هنا، ولا يمين على المنكر، وحمله (م) على غلط الناسخ؛ إذ لا وجه لإسقاط اليمين" (1).

وبعد كل ذلك ظهر أنه لا وجود لخلاف في هذا المسألة، والله أعلم.

المطلب السابع البينة على المنكر

ينقل الإمام الهادي في كتابه (الأحكام) قاعدة أصولية مفادها: " أن البينة على المدعي، واليمين على من أنكر"؛ إذ قال: "البينة على من ادعى واليمين على من أنكر" (2).

والملاحظ أن الإمام الهادي خالف هذه القاعدة في مسألة مطالبة ورثة المرأة الزوج بصداقها؛ فقال: "وسألته عن المرأة تموت عند الرجل وهي في حباله، فيطالب ورثة المرأة الرجل بصداقها؛ فيقول الرجل: ليس لها عندي شيء؟.قال: إذا أثبت النكاح بينهما، وثبتت البينة أنها ماتت وهي في حباله ثبت على الزوج الصداق بثبات النكاح. قلت: فهل يجب على الزوج البينة بالقضاء؟.قال: نعم. قلت: ولم يجب على الزوج البينة بالقضاء وهو الجاحد؟

قال: لأنه يريد يذهب عن نفسه الصداق، فوجبت عليه البينة بذلك" (3).

Shafi 128