Magana ta Farko da ta Biyu ta Imam Hadi

Cabd Karim Wazzaf d. 1450 AH
131

Magana ta Farko da ta Biyu ta Imam Hadi

القول الأول والثاني للإمام الهادي

Nau'ikan

المطلب السادس البينة على من ادعى واليمين على من أنكر

لا تعتبر هذه المسألة بالمسألة الخلافية الجوهرية، ولكني أحببت أشير لها لوجود خطأ في بعض النسخ من كتاب (المنتخب).

فبناء على أصول الإمام الهادي ومسائله فإنه في حال النزاع؛ تطبق قاعدة "على المدعي البينة، وعلى المنكر اليمين"، كما قال في (الأحكام) في بعض المسائل: "البينة على من ادعى واليمين على من أنكر" (1)، ولكن الإمامين أبا طالب والمؤيد بالله، وقد أشارا لوجود خطأ في بعض نسخ (المنتخب)؛ تجعل في مسألة إدعاء الرق بأن البينة على المدعي، وأما المنكر فلا يمين عليه؛ إذ قال الإمام أبو طالب: "وقال في رواية (المنتخب): على المدعي البينة ولا يمين على المنكر. قال السيد أبو طالب: وهذا عند أصحابنا محمول على غلط قد وقع في النسخة أو على الراوي؛ لأن أصوله تمنع من ذلك" (2).

وقال الإمام المؤيد بالله: "وقال في (المنتخب): إذا ادعى رجل على رجل أنه مملوكه؛ فأنكر المدعى عليه، ولم يكن للمدعي بينة؛ فلا يمين على المدعى عليه....، أما ما حكيناه عنه في (المنتخب) فإنه مخالف لأصوله ومسائله، فلا وجه له، ويجوز أن يكون ذاك غلطا من الراوي" (3).

وبالرجوع لنسخة (المنتخب) التي بين أيدينا؛ نجد أنها قد خلت من هذا الخطأ؛ فجاء: "وسألته عن رجل ادعى على رجل أنه مملوك له، فقال له المدعى عليه: ما كنت عبدا قط، ولا أعرف مما تقول شيئا؟.قال: على المدعي البينة. قلت: فإن لم يكن له بينة، هل يستحلف المدعى عليه، ما هو مملوك؟.قال: نعم، يجب عليه اليمين" (4).

Shafi 127