Magana ta Farko da ta Biyu ta Imam Hadi

Cabd Karim Wazzaf d. 1450 AH
119

Magana ta Farko da ta Biyu ta Imam Hadi

القول الأول والثاني للإمام الهادي

Nau'ikan

- رأي الإمام الهادي في (الأحكام)؛ أن الدية في النفس وما دونها؛ تؤخذ أرباعا: فربع جذاع وربع حقاق وربع بنات لبون وربع بنات مخاض؛ قال: "تؤخذ الدية أرباعا في النفس وما دونها من الديات الموضحة فصاعدا: ربع جذاع(1) وربع حقاق، وربع بنات لبون، وربع بنات مخاض(2)" (3).

- وأما في (المنتخب)؛ فالدية تؤخذ في الموضحة وفي السن أخماسا: جذعة وحقة وابنة لبون وابنة مخاض وابن مخاض، وفي الأصبع عشر من الإبل: جذعتان وحقتان وابنتا لبون وابنتا مخاض وابنا مخاض؛ يقول: "قلت: فما تقول في الأصابع من اليدين والرجلين؟.قال: كلها سواء، في كل إصبع عشر من الإبل". وقال: "قلت: فكم في كل سن؟؛ قال: خمس من الإبل". وقال: "في الموضحة خمس من الإبل" (4).

وقد أشار الإمام أبو طالب لهذه التباين بين الروايتين؛ حيث يقول: "تؤخذ دية الموضحة - فصاعدا - أرباعا، كما نص عليه في (الأحكام)، وفي رواية (المنتخب) قال: في الموضحة وفي السن خمس من الإبل، جذعة وحقة وابنة لبون وابنة مخاض وابن مخاض، وفي الأصبع عشر من الإبل، جذعتان وحقتان وابنتا لبون وابنتا مخاض وابنا مخاض" (5).

Shafi 115