Magana ta Farko da ta Biyu ta Imam Hadi

Cabd Karim Wazzaf d. 1450 AH
118

Magana ta Farko da ta Biyu ta Imam Hadi

القول الأول والثاني للإمام الهادي

Nau'ikan

وبالتالي فنرى أننا أمام قولين مختلفين في أرش السن المسودة بالضر، وقد جمع الإمام المؤيد بالله بين القولين في أنه ينظر في أمر السن التي لا بد أن يكون جمالها قد ذهب؛ فإن ذهبت منافع السن عندما اسودت؛ فيجب أن تكون في حكم الساقطة، ووجب تمام الدية، وإن كان ذهب الجمال دون المنافع ففيها الحكومة على قدر ما ذهب، فإن ذهب ثلث السن ففيها ثلث ديتها وهكذا(1)، والله أعلم.

المطلب الثالث كيف تؤخذ دية الموضحة

إذا وجبت الدية في النفس وما دونها كالموضحة؛ فيكف تؤخذ حينئذ؟

رأي الإمام المؤيد بالله أن للإمام الهادي قولين في كيفية أخذ دية الموضحة؛ فقال: "وقال في (المنتخب): في الموضحة والسن خمس من الإبل: جذعة وحقة، وبنت لبون وبنت مخاض، وابن مخاض، وقال فيه وفي الأصبع عشر من الإبل: جذعتان وحقتان، وبنتا لبون وبنتا مخاض، وابنا مخاض، وقال في (الأحكام): تؤخذ دية الموضحة فصاعدا أرباعا" (2).

وعلى ما جاء في (شرح التجريد)؛ فنحن بصدد قولين للإمام الهادي، وهما:

القول الأول: الكيفية في أخذ الدية فيما دون النفس في الموضحة والسن والأصبع يكون أرباعا.

وهذا القول هو اختيار المذهب(3).

القول الآخر: الكيفية في أخذ الدية فيما دون النفس في الموضحة والسن يكون أخماسا، وفي الأصبع عشرا.

وهذا القول هو مذهب الأحناف والمالكية، والشافعية والحنابلة، والإمامية والأباضية(4).

وبالرجوع لما جاء في الجامعين؛ نجد الآتي:

Shafi 114