99

Qawatic Adilla

قواطع الأدلة في الأصول

Bincike

محمد حسن محمد حسن اسماعيل الشافعي

Mai Buga Littafi

دار الكتب العلمية،بيروت

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤١٨هـ/١٩٩٩م

Inda aka buga

لبنان

أن يكون في تصريف سيده فى وقت وفى تصريف خالقه في وقت. ألا ترى أنه لو عنى العبد صح فإذا جاز أن يكونوا معينين بهذا الأمر وحق السيد عليه قائم كذلك يجوز أن يكون الخطاب المطلق متناولا للعبيد أيضا وحق للسيد عليه قائم والله أعلم مسألة: مذهب الشافعى أن النساء لا يدخلن١ في خطاب الرجال وذهب أصحاب أبى حنيفة إلى أنهن يدخلن وقالوا: قد دخلن فى أكثر الأوامر المطلقة فى الشرع مثل الأمر بالصلاة والزكاة وبالحج وغير ذلك فدل أن حقهن الدخول بصيغة الأمر ولأن أهل اللغة قالوا: أن الرجال والنساء إذا اجتمعوا أى علامة التذكير على علامة التأنيث فصار الخطاب فى حق الجنسين على وجه واحد. وأما دليلنا هو أن أهل اللغة فرقوا بين الجنسين فى خطاب الجمع كما فرقوا فى خطاب الفرد فإنهم قالوا: فى خطاب الجمع للرجال افعلوا وللنساء افعلن وفى خطاب الفرد للرجل افعل وللمرأة افعلى وإذا اختلفت الصيغة فى الجنسين دل أن أحدهما لا يدخل فى خطاب الآخر كما لا يدخل الرجال فى خطاب النساء وكما أن فى خطاب الفرد لا تدخل المرأة فى صيغة خطاب الرجل ونستدل بحديث أم سلمة٢ أنها قالت لرسول الله ﷺ ماترى الله تعالى لا يذكر إلا الرجال فأنزل الله تعالى: ﴿إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ﴾ [الأحزاب: ٣٥] الآية إلى آخرها فإن قالوا: أرادت الإفراد بالذكر. قلنا هذا الطلب إنما يصح أن لو وجد إفراد الرجال بالذكر وإذا كان عندكم الخطاب يتناول الجنسين من حيث وضع اللغة فيكون دخول النساء فيه مثل دخول الرجال فلا يستقيم طلبنا بالإفراد بالخطاب لأنه تعالى لم يفرد الرجال بالذكر فى محل ما فى خطاب الجمع فمن أى وجه يطلب النساء أن يفردن بالذكر.

١ ذهب الجمهور من الشافعية والحنفية إلى أنه خاص بالمذكور ولا يتناول الإناث وقال الحنابلة وبعض الظاهرية إنه يتناول الإناث كما يتناول الذكورانظر نهاية السول ٢/٣٦٠ انظر إحاكم الأحكام ٢/٣٩٢ انظر المستصفى ٢/٧٩ انظر البرهان ١/٣٥٨ انظر المعتمد ١/٢٣٣ انظر أصول الفقه للشيخ أبو النور زهير ٢/٢٢٦. ٢ أخرجه الترمذي في تفسير القرآن ٥/٣٥٤ الحديث ٣٢١١ وقال حديث حسن غريب انظر تفسير القرطبي ٨/٥٢٦٧.

1 / 115