Qawatic Adilla
قواطع الأدلة في الأصول
Bincike
محمد حسن محمد حسن اسماعيل الشافعي
Mai Buga Littafi
دار الكتب العلمية،بيروت
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
١٤١٨هـ/١٩٩٩م
Inda aka buga
لبنان
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Bincike
محمد حسن محمد حسن اسماعيل الشافعي
Mai Buga Littafi
دار الكتب العلمية،بيروت
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
١٤١٨هـ/١٩٩٩م
Inda aka buga
لبنان
= فهل يدل اللفط على نفي الحكم من غير ذلك العدد سواء كان ذلك الغير زائدا عن العدد الذي قيد به الحكم أو ناقصا عنه أو لا يدل اللفظ على ذلك اختلف الأصوليون في هذا على قولين: القول الأول: أن تخصيص الحكم بعدد لا يدل على نفسه عن غير هذا العدد سواء كان ذلك الغير زائدا أو ناقصا - واختار هذا القول البيضاوي وإمام الحرمين وأبو بكر الباقلاني. القول الثاني: أن تخصيص الحكم بعدد معين يدل على نفيه عن غير هذا العدد زائدا كان العدد أو ناقصا - وقد نقل هذا القول عن الشافعي ﵁ انظر نهاية السول ٢/٢٢١، ٢٢٢ وإحكام الأحكام للآمدي ٣/١٣٥ أصول الفقه للشيخ أبو النور زهير ٢/١١٣. ١ انظر حاشية الشيخ محمد بخيت المطيعي ٢/٢١٧ التصريح على التوضيح ١/١٤٦.
1 / 252