Qawatic Adilla
قواطع الأدلة في الأصول
Bincike
محمد حسن محمد حسن اسماعيل الشافعي
Mai Buga Littafi
دار الكتب العلمية،بيروت
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
١٤١٨هـ/١٩٩٩م
Inda aka buga
لبنان
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Bincike
محمد حسن محمد حسن اسماعيل الشافعي
Mai Buga Littafi
دار الكتب العلمية،بيروت
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
١٤١٨هـ/١٩٩٩م
Inda aka buga
لبنان
= جبير قال: سألت ابن عباس قبل موته بعشرين ليلة عن الصرف فلم ير به بأسا وكان يأمر به انظر المغني ٤/١٢٣. ١ وعلى ذلك الجمهور وهو الصحيح لحديث أبي سعيد الخدري أن رسول الله ﷺ قال: "لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض ولا تبيعوا الورق بالورق لا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض ولا تبيعوا غائبا بناجز" وروى أبو سعيد أيضا قال جاء بلال إلى النبي ﷺ بتمر برني فقال له النبي ﷺ "من أين هذا يا بلال" قال كان عندنا تمر ردئ فبعت صاعين بصاع ليطعم النبي ﷺ فقال النبي ﷺ "عين الربا عين الربا لا تفعل ولكن إن أردت أن تشتري فبع التمر ببيع آخر ثم اشتر به" متفق عليه انظر المغني ٤/١٢٣.
1 / 248