211

Qawatic Adilla

قواطع الأدلة في الأصول

Bincike

محمد حسن محمد حسن اسماعيل الشافعي

Mai Buga Littafi

دار الكتب العلمية،بيروت

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤١٨هـ/١٩٩٩م

Inda aka buga

لبنان

الأصل أن النبي ﷺ وأمته فى الشرائع على التسوية والتماثل كما أن الأصل أن الأمة بعضها مع البعض فى الشرع سواء فإن جرى تخصيص فى بعض المواضع فإنما صدر ذلك عن دليل خاص دل عليه وقد روى أن بعض أصحاب النبي ﷺ قال له فى بعض الأمور إنك لست مثلنا أنه قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تآخر فغضب وقال إنما أرجو أن أكون أخشاكم لله تعالى ثم ذكر كلاما عن النكاح وغيره وقال فى آخره: "فمن رغب عن سنتى فليس منى" ١ وقال تعالى: ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ﴾ [الأحزاب: ٢١] فدل أنه ﷺ قدوة الأمة فى كل شىء. وقد وجدت أحكام خاصة لأفراد من أصحاب رسول الله ﷺ مثل ما روى أن خزيمة ابن ثابت كان مختصا بشهادتين٢ وكذلك قال للبراء بن عازب فى الأضحية تجزيك ولا تجزيء عن أحد بعدك٣ ورخص للزبير فى لبس الحرير عن حكة به٤ ولم ينقل أحد أنه يجوز لغيره ونحن نقول أن رجعنا إلى صورة اللفظ فلا ارتياب أنه مختص بالرسول ﷺ ثم بعد هذا يقال ما ظهرت فيه خصائص الرسول ﵇ كالنكاح والمغانم فإذا ورد خطاب مختص به ﷺ فهو مخصوص به وعلى هذا ينبغى أن نص بأصحاب النبي ﷺ أنهم اعتقدوه وإنما صرنا إلى هذا لأن الصيغة خاصة واختصاص الرسول ﷺ فى الباب معلوم فحمل الخطاب على أنه خاص له فأما ما لم يظهر فيه خصائصه وورد خطاب من الله تعالى يختص به فينبغى أن يكون الأمر على ما قاله.

= حنبل ﵄ وأصحابهما انظر إحكام الأحكام للآمدي ٢/٣٧٩ نهاية السول ٢/٣٥٨ البرهان ١/٣٦٧ أصول الفقه للشيخ أبو النور زهير ٢/٢٢٤، ٢٢٥. ١ أخرجه البخاري النكاح ٩/٥ ح ٥٠٦٣ ومسلم النكاح ٢/١٠٢٠ ح ٥/١٤٠١ والنسائي النكاح ٦/٤٨ ح باب النهي عن التبتل وأحمد المسند ٣/٢٩٥ ح ١٣٥٤٠. ٢ أخرجه البخاري الجهاد ٦/٢٦ ح ٢٨٠٧ وأبو داود الأقضية ٣/٣٠٦ ح ٣٦٠٧ والنسائي البيوع ٧/٢٦٥ باب التسهيل في ترك الإشهاد على البيع وأحمد المسند ٥/٢٢٣ ح ٢١٦٩٦. ٣ أخرجه البخاري الأضاحي ١٠/٥ ح ٥٥٤٥ ومسلم الأضاحي ٣/١٥٥٣ ح ٧/١٩٦١ وأبو داود الضحايا ٣/٩٦ ح ٢٨٠٠ وأحمد المسند ٤/٣٧٢ ح ١٨٧١٧. ٤ أخرجه البخاري الجهاد ٦/١١٨ ح ٢١٩١٩ ومسلم اللباس ٣/١٦٤٦ ح ٢٥/٢٠٧٦ وأبو داود اللباس ٤/٤٩ ح ٤٠٥٦ والترمذي اللباس ٤/٢١٨ ح ١٧٢٢.

1 / 227