92

Qawanin Usul

القوانين المحكمة في الاصول المتقنة

Mai Buga Littafi

دار المحجة البيضاء، 2010

Nau'ikan

ويظهر ثمرة النزاع إذا وجدت في كلامه بلا قرينة.

فإن قلنا بثبوت الحقيقة ، فلا بد من حملها على هذه المعاني وإلا فعلى اللغوي.

وقد طال التشاجر بينهم في الاستدلال ، ولكل من الطرفين حجج واهية (1). وأقوى أدلة النافين (2) أصالة عدم النقل.

وأقوى أدلة المثبتين (3) : الاستقراء ، فيدور الحكم مدار الاستقراء.

وقد يستدل بالتبادر (4) ، بأنا إذا سمعنا هذه الألفاظ في كلام الشارع ، يتبادر في أذهاننا تلك المعاني ، وهو علامة الحقيقة. وهذا الاستدلال من الغرابة بحيث لا يحتاج الى البيان ، إذ من الظاهر أن المعتبر من التبادر هو تبادر المعنى من اللفظ عند المتحاورين بذلك اللفظ ، فإذا سمع النحوي لفظ الفعل من اللغوي وتبادر الى ذهنه ما دل على معنى في نفسه مقترن بأحد الأزمنة الثلاثة ، لا يلزم منه كونه حقيقة فيه عند اللغوي أيضا.

وربما زاد بعضهم مصادرة (5) وقال : الظاهر أن ذلك التبادر استعمال الشارع لا

__________________

(1) بمعنى ضعيفة.

(2) كالقاضي أبي بكر منع منه مطلقا كما في «المحصول» وليس حصرا فيه فقط وقد نسب إليه القول : بأن هذه الألفاظ باقية في معانيها اللغوية والزيادات شروط لقبولها وصحتها.

(3) كالمعتزلة فإنهم اثبتوها مطلقا ، فما كان اسما للفعل كالصلاة والصوم والزكاة والوضوء سموها شرعية وما كان اسما للذات كالمؤمن والكافر والمنافق سموها دينية كما في «المحصول» ، وليس حصرا فيهم فقط فقد صرح الآمدي بنسبته الى الخوارج والفقهاء أيضا.

(4) على الاثبات.

(5) قيل ان مراده من هذا البعض هو الوحيد البهبهاني. وقيل : السيد صدر الدين. وقيل هو لأجل إلف (1) المتشرعة بهذا المعنى.

Shafi da ba'a sani ba