Qawanin Usul
القوانين المحكمة في الاصول المتقنة
Mai Buga Littafi
دار المحجة البيضاء، 2010
Nau'ikan
نعم التربية والرئاسة والمرءوسية من الخواص الظاهرة فيهما ، مع أن التقابل الحاصل من جهة التضايف يوجب قطع النظر عن سائر المناسبات.
وبالجملة ، لما كان الغرض من المجاز الانتقال من الملزوم الى اللازم ، فلم يظهر من العرب إلا تجويز العلاقة الظاهرة.
ألا ترى أن استعمال اللفظ الموضوع للجزء في الكل ليس بمحض علاقة الجزئية والكلية ، بل لوحظ فيه كمال المناسبة بين الجزء والكل ، بأن يكون مما ينتفي بانتفاء الجزء كالرقبة للإنسان والعين للربيئة (1) باعتبار وصف كونه ربيئة.
وبالجملة ، الرخصة الحاصلة في النوع يراد بها الحاصلة في جملة هذا النوع ، وإن كان في صنف من أصنافها أو في أفرادها الشائعة الظاهرة. وهكذا فالاستقراء في كلام العرب لم يحصل منه الرخصة في مثل هذه الأفراد من الشباهة والسببية والمجاورة ونحوها ، إلا أنه حصل الرخصة في نوعها بعمومه وخرج المذكورات بالدليل ، فلاحظ وتأمل.
إذا تقرر ذلك فنقول : قد أورد على كون الاطراد دليل الحقيقة ، النقض بمثل : (أسد) للشجاع ، فإنه مطرد ومجاز ، فيتخلف الدليل عن المدلول ، وعلى كون عدم الاطراد دليل المجاز النقض بمثل : الفاضل والسخي فإنهما موضوعان لذات ثبت له الفضيلة والسخاء ، ولا يطلق عليه تعالى مع وجودهما فيه ، والقارورة فإنها موضوعة لما يستقر فيه الشيء ، ولا يطلق على غير الزجاجة.
__________________
(1) يقال كان لهم ربيئة أي عينا يرقب لهم وهو من كان يصعد الى ربوة لينظر الى الأطراف ليطلع على من يجيء ليخبر القوم بذلك.
Shafi da ba'a sani ba