Qawanin Usul
القوانين المحكمة في الاصول المتقنة
Mai Buga Littafi
دار المحجة البيضاء، 2010
•
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Qawanin Usul
Mirza Abu Qasim Qummi (d. 1231 / 1815)القوانين المحكمة في الاصول المتقنة
Mai Buga Littafi
دار المحجة البيضاء، 2010
وأما إذا لحقه التنوين المفيد للوحدة ، فحينئذ يصير نكرة ولا يقال له حينئذ اسم الجنس ، فالمراد به فرد من ذلك الجنس. وإذا لحقه الألف والنون فيصير تثنية ، فالمراد به فردان من ذلك الجنس ، وهكذا الجمع. وإذا لحقه الألف واللام فإن أريد بها الإشارة الى فرد خاص باعتبار العهد في الخارج فهو المعهود الخارجي ، وهو إما باعتبار ذكره (1) سابقا كقوله تعالى : (فعصى فرعون الرسول)(2) ، و : (المصباح في زجاجة)(3) ، فيقال له العهد الذكري أو باعتبار حضوره كقوله تعالى : (اليوم أكملت لكم دينكم)(4) ، ومنه : يا أيها الرجل : وهذا الرجل.
وكما يشار بهذه اللام الى الفرد المعين المعهود ، فقد يشار بها الى الصنف المعين من الجنس ، كما يستفاد ذلك من إرجاع المفرد المحلى باللام الى الأفراد المتعارفة وسنشير إليه(5).
وكما يمكن إرادة الفرد المعين من الطبيعة الداخلة عليها اللام بلام العهد هذه ، فيمكن إرادة أحد معنيي المشترك اللفظي أيضا كما هو أحد الاحتمالين في الإرجاع الى الأفراد الغالبة كما سنبينه (6) إن شاء الله تعالى. وإن أشير بها الى تعيين الماهية فهي لتعريف الجنس وتعيينه من غير نظر الى الفرد كما في قولك : الرجل خير من المرأة ، وهو قسمان :
__________________
(1) أي ذكر المتكلم إياه أي الفرد الخاص.
(2) المزمل : 16.
(3) النور : 35.
(4) المائدة : 3.
(5) في أواخر هذا القانون وكذا في بحث المطلق والمقيد.
(6) وكذا كما مر في «الحاشية السابقة».
Shafi da ba'a sani ba