385

Qawanin Usul

القوانين المحكمة في الاصول المتقنة

Mai Buga Littafi

دار المحجة البيضاء، 2010

قانون

اختلف الأصوليون في حجية مفهوم الشرط ، ولا بد في تحقيق هذا الأصل من رسم مقدمات :

قال في «الصحاح» (1) : الشرط معروف ، وكذلك الشريطة ، والجمع شروط وشرائط ، وقد شرط عليه كذا بشرط ويشرط واشترط عليه.

ويفهم من ذلك أنه أراد (2) به مجرد الإلزام والالتزام ولو بمثل النذر واليمين.

وعن «القاموس» (3) : إلزام الشيء والتزامه في البيع ونحوه.

واستعمله النحاة فيما تلا حرف الشرط مطلقا أو ما علق عليه جملة وجودا ، يعني حكم بحصول مضمونها عند حصوله ، وقد يستعمل في العلة.

وفي مصطلح الأصوليين : ما يستلزم انتفاؤه انتفاء المشروط به ولا يستلزم وجوده وجود المشروط ، فمن مصاديق الاستعمال الأول النذر والعهد ونحوهما ، والشرط في ضمن العقد ، مثاله : أنكحتك ابنتي ، وشرطت عليك أن لا تخرجها عن البلد.

__________________

(1) «الصحاح» : 3 / 1136 أو راجع «مختار الصحاح» : ص 299.

(2) صاحب «الصحاح».

(3) ص 620 فصل الشين.

Shafi da ba'a sani ba