Qawanin Usul
القوانين المحكمة في الاصول المتقنة
Mai Buga Littafi
دار المحجة البيضاء، 2010
•
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Qawanin Usul
Mirza Abu Qasim Qummi (d. 1231 / 1815)القوانين المحكمة في الاصول المتقنة
Mai Buga Littafi
دار المحجة البيضاء، 2010
لا تصل في الدار المغصوبة ، فإن كنت تقدر على أن تقول : إن المرجوحية في الصلاة في مواضع التهم إضافية بالنسبة إلى غيرها في المثال الأول ، فنحن أقدر بأن نقول : مرجوحية الصلاة في الدار الغصبية إضافية بالنسبة الى الصلاة في غيرها في المثال الثاني.
والنقض الأول الذي أوردناه (1) في الاستدلال إنما هو بالفقرة الأولى من المثال الثاني (2) على الفقرة (3) الأولى من المثال الأول.
والمعارضة التي ذكرناها في دفع جوابك إنما هو بالفقرة الثانية من المثال الثاني بالنسبة الى ما ذكرته في الفقرة الأولى منه.
وما دفعت به المعارضة (4) يناسب لو أردنا بالمعارضة ، المعارضة بالفقرة
__________________
(1) وهو ما ذكره سابقا بقوله : الثاني انه لو لم يجز ذلك لما وقع في الشرع ، وقد وقع كثيرا ، منها العبادات المكروهة.
(2) قال في الحاشية : لا يخفى أن المثال الثاني مجموع قوله : لا تصل في الحمام ولا تصل في الدار المغصوبة ، ولكن لفظ صل في الموضعين مطوي فيكون الفقرة الأولى منه عبارة عن قوله : لا تصل في الحمام ، والفقرة الثانية منه عبارة عن قوله : لا تصل في الدار المغصوبة.
(3) لفظ على متعلق على النقض المراد من المثال الأول هو مجموع قوله : صل ولا تغصب ، وصل ولا تكن في مواضع التهم.
Shafi da ba'a sani ba