Qawanin Usul
القوانين المحكمة في الاصول المتقنة
Mai Buga Littafi
دار المحجة البيضاء، 2010
Nau'ikan
باعتبار مقدماته الى المطلق والمشروط ، وقد يطلق عليه المقيد.
وتسمية الثاني بالواجب مجاز في الحقيقة تسميته باسم ما يؤول إليه ، ولذلك لم نقيد الأمر في صدر المبحث بالمطلق مع كون المبحث مختصا بمقدماته.
والواجب المطلق : هو ما لا يتوقف وجوبه على ما يتوقف عليه وجوده ، وإن كان في العادة أو في نظر الأمر.
والمقيد : ما توقف وجوبه على ما يتوقف عليه وجوده كذلك.
الثانية : أن الأمر المطلق حقيقة في الواجب المطلق على الأصح للتبادر ، واستحقاق العبد التارك للامتثال ، المعتذر بأن أمر المولى لعله كان مشروطا بشرط للذم ، ولأصالة عدم التقييد.
ويظهر من السيد المرتضى رحمهالله (1) القول بالاشتراك ، فيلزمه التوقف حتى يظهر من الخارج ، ودليله الاستعمال.
والجواب : أن الاستعمال أعم من الحقيقة.
نعم ، استثنى السيد الواجب بالنسبة الى السبب ، فقال بكونه مطلق ، بالنسبة إليه مطلقا لعدم إمكان الاشتراط ، لعدم انفكاك المسبب عن السبب (2) ، وستعرف الكلام فيه.
الثالثة : ما يتوقف عليه الواجب إما سبب أو شرط.
والسبب : هو ما يلزم من وجوده وجود الشيء ، ومن عدمه عدمه لذاته. فخرج الشرط والمانع.
__________________
(1) في «الذريعة» : ص 132.
(2) راجع فصل في هل الأمر بالشيء أمر بما لا يتم إلا به من «الذريعة» : ص 83.
Shafi da ba'a sani ba