202

Qawanin Usul

القوانين المحكمة في الاصول المتقنة

Mai Buga Littafi

دار المحجة البيضاء، 2010

Nau'ikan

باعتبار مقدماته الى المطلق والمشروط ، وقد يطلق عليه المقيد.

وتسمية الثاني بالواجب مجاز في الحقيقة تسميته باسم ما يؤول إليه ، ولذلك لم نقيد الأمر في صدر المبحث بالمطلق مع كون المبحث مختصا بمقدماته.

والواجب المطلق : هو ما لا يتوقف وجوبه على ما يتوقف عليه وجوده ، وإن كان في العادة أو في نظر الأمر.

والمقيد : ما توقف وجوبه على ما يتوقف عليه وجوده كذلك.

الثانية : أن الأمر المطلق حقيقة في الواجب المطلق على الأصح للتبادر ، واستحقاق العبد التارك للامتثال ، المعتذر بأن أمر المولى لعله كان مشروطا بشرط للذم ، ولأصالة عدم التقييد.

ويظهر من السيد المرتضى رحمهالله (1) القول بالاشتراك ، فيلزمه التوقف حتى يظهر من الخارج ، ودليله الاستعمال.

والجواب : أن الاستعمال أعم من الحقيقة.

نعم ، استثنى السيد الواجب بالنسبة الى السبب ، فقال بكونه مطلق ، بالنسبة إليه مطلقا لعدم إمكان الاشتراط ، لعدم انفكاك المسبب عن السبب (2) ، وستعرف الكلام فيه.

الثالثة : ما يتوقف عليه الواجب إما سبب أو شرط.

والسبب : هو ما يلزم من وجوده وجود الشيء ، ومن عدمه عدمه لذاته. فخرج الشرط والمانع.

__________________

(1) في «الذريعة» : ص 132.

(2) راجع فصل في هل الأمر بالشيء أمر بما لا يتم إلا به من «الذريعة» : ص 83.

Shafi da ba'a sani ba