182

Qawanin Usul

القوانين المحكمة في الاصول المتقنة

Mai Buga Littafi

دار المحجة البيضاء، 2010

Nau'ikan

قانون

المشهور أن صيغة افعل لا تدل إلا على طلب الماهية (1).

وقيل : تدل على التكرار مدة العمر إن أمكن عقلا وشرعا (2) ويكون تركه إثما.

وقيل : على المرة (3). ويظهر من بعضهم أن مراد القائلين بالمرة هو الدلالة على الماهية المقيدة بالوحدة لا بشرط التكرار ولا عدمه (4) ، فالزائد على المرة لا يكون امتثالا ولا مخالفة.

ومن بعضهم دلالتها على عدم التكرار (5) ، فتكون الزيادة إثما.

والقائلون بالماهية أيضا بين مصرح بحصول الامتثال لو أتى به ثانيا وثالثا وهكذا ، فلا إثم على ترك الزيادة على المرة (6) ، ويحصل الثواب بفعل الزائد ،

__________________

(1) فلا يدل على ما يزيد على أكثر من ذلك وبمثل ذلك قال العلامة في «المبادئ» : ص 94 و «التهذيب» : ص 98 والشيخ حسن في «المعالم» : ص 141.

(2) أما الأول فبأن لا يؤدي الى عسر وحرج ، وأما الثاني فبأن لا يزاحم واجبا آخر أهم.

(3) ونسب هذا القول الى الشيخ راجع «العدة» : 1 / 199 والمحقق في «المعارج» : ص 66 ، بل قيل : إن القول به محكى عن جمع كثير. وقيل أيضا : بالاشتراك اللفظي بين المرة والتكرار ، قال به المرتضى كما في «الذريعة» : ص 101 ، وابن زهرة.

(4) الأمر المطلق لا يدل على تكرار ولا على مرة ، بل على مجرد ايقاع الماهية ، وايقاعها وإن كان لا يمكن في أقل من مرة ، إلا أن الأمر لا يدل على التقييد بها ، حتى يكون مانعا من الزيادة ، بل ساكتا عنه ، وهذا الذي اختاره المحققون كما عن الشهيد في «التمهيد» : ص 129 ، والرازي في «المحصول» : 1 / 306 وكذا عن صاحب «الإحكام» : 2 / 174.

(5) كما في «المعارج» : ص 66 ، ولكن بلا قوله بالإثم في الزيادة.

(6) وذكر في «هداية المسترشدين» : 2 / 21 في مشروعية الزيادة وعدمها ما يفيد في المقام.

Shafi da ba'a sani ba