178

Qawanin Usul

القوانين المحكمة في الاصول المتقنة

Mai Buga Littafi

دار المحجة البيضاء، 2010

Nau'ikan

قانون

إذا وقع الأمر عقيب الحظر أو في مقام ظنه أو توهمه ، فاختلف القائلون بدلالته على الوجوب ، في كونه حقيقة في الوجوب ، أو مجازا في الندب ، أو الإباحة ، أو التوقف أو تابعيتها (1) لما قبل الحظر إذا علق الأمر بزوال علة عروض النهي (2).

والأقوى كونه للإباحة بمعنى الرخصة في الفعل ، ويلزمه بينا رفع المنع السابق للتبادر ، بمعنى أرجحيته في النظر من الوجوب ، إذ ما تقدم (3) من تقدم الحقيقة على المجاز اتفاقا ، إنما هو إذا دار الأمر بين المعنى الحقيقي والمجازي إذا خلا المقام عن قرينة مرجحة لأحدهما.

وأما مع القرينة الموجبة للجزم بإرادة المجاز فيقدم المجاز ، اتفاقا ، وكذا مع إفادتها الظن به مع كون أصل الحقيقة في النظر أيضا. فالمقصود أن ملاحظة المقام

__________________

(1) أي تابعية الدلالة لما قبل الحظر.

(2) وهذا سادس الأقوال ، وهو التفصيل وقد عزاه العضدي الى القيل وقال بعد نقله : وهو غير بعيد ، كما ذكر في «الفصول» : ص 70 : والتحقيق عندي ان حكم الشيء قبل الحظر إن كان وجوبا أو ندبا كان الأمر الوارد بعده ظاهر فيه فيدل على عدد الحكم السابق ، وإن كان غير ذلك كان ظاهرا في الاباحة كما ذهب إليه الأكثر. ومراده من التعليق المذكور ما كان من قبيل قوله تعالى : (وإذا حللتم فاصطادوا). وقوله تعالى : (فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين) فإن الأول محمول على الاباحة ، والآخر على الوجوب لأنهما قبل النهي كذلك.

(3) وهو جواب لسؤال مقدر ، وهو ان هذا أعني حمل الأمر الواقع عقيب الحظر على الاباحة ينافي ما ذكرت سابقا في المبادئ من تقديم المعنى الحقيقي على المجازي في مقام تعارضهما. فأجاب بقوله : إذ ما تقدم ... الخ.

Shafi da ba'a sani ba