164

Qawanin Usul

القوانين المحكمة في الاصول المتقنة

Mai Buga Littafi

دار المحجة البيضاء، 2010

Nau'ikan

فنزاعهم في دلالة هذه الألفاظ على الوجوب يتصور على صور :

والحتم الذي يستلزم مخالفته الذم والعقاب اللذين هما لازم مخالفة السافل للعالي حين الإلزام حتى يثبت خلافه فيكون حقيقة في ذلك ، أو مطلق الرجحان ، أو غير ذلك؟

وثانيتها : أن هذه الألفاظ مع قطع النظر عن القائل والقرينة ، هل تفيد الإلزام والحتم أم لا ، مثل أن يسمع لفظ : افعل ، من قائل من وراء الجدار ولم يعرف حال المتكلم والمخاطب ، فهل يفهم منه الإلزام ، ثم يعرف الذم واللوم على الترك وعدمهما بعد معرفة حالهما أم لا؟

وثالثتها : الصورة بحالها ، ولكنه [لكنها] هل يفهم منه [منها] الإلزام من العالي المستحق تاركه اللوم والعقاب أو لا؟

وبعبارة اخرى : هل يفهم منها أن القائل بها شخص عال أوجب الفعل على المخاطب أم لا؟

ومرجع الأولى الى الثانية ، إذ الذي ظهر من الصيغة هو مجرد الحتم والإلزام ، وحصول الذم والعقاب على الترك إنما هو من لوازم خصوص المقام.

وعلى هذا فيمكن إجراء النزاع في الصيغة إذا صدرت عن السافل والمساوي أيضا ، فإن طلبهما أيضا قد يكون على سبيل الحتم واللزوم ، وقد يكون غير ذلك من المعاني.

__________________

قياسيا أو سماعيا نحو صه وحيهل ونحوهما.

Shafi da ba'a sani ba