159

Qawanin Usul

القوانين المحكمة في الاصول المتقنة

Mai Buga Littafi

دار المحجة البيضاء، 2010

Nau'ikan

وأما على ما حققنا موضع النزاع من عدم مدخلية الزمان أصلا وعدم اعتبار حال النطق ، فلا إشكال ، إذ المراد أن المتلبس بالزنا أو السرقة مثلا حكمه كذا ، سواء كان تلبسه حال النطق أو قبله أو بعده ، ولا يضر ثبوت الحكم بعد حال الانقضاء وإن طال المدة ، لأن إجراء الحكم ثابت حينئذ بالاستصحاب وغيره من الأدلة.

تتميم

ينبغي أن يعلم أن مبادئ المشتقات مختلفة ، فقد يكون المبدا حالا كالضارب والمضروب ، وقد تكون ملكة ، وقد يعتبر مع كونه ملكة كونه حرفة وصنعة مثل : الخياط والنجار والبناء ونحوها ، وقد يكون لفظ يحتمل الحال والملكة والحرفة كالقارئ والكاتب والمعلم ، والتلبس وعدم التلبس يتفاوت في كل منها ، فالذي يضر بالتلبس في الملكة هو زوالها بسبب حصول النسيان ، وفي الصناعة الإعراض الطويل بدون قصد الرجوع.

وأما الإعراض مع قصد الرجوع ولو كان يوما أو يومين ، بل وشهرا أو شهرين أيضا مع إرادة العود فغير مضر. ويصدق على من لم ينس ، ومن أعرض وقصد العود في العرف أنه متلبس بالمبدإ فيهما ، وإن طرأ الضد الوجودي لأصل ذلك الفعل أيضا.

وأما في الأحوال فالتلبس فيها أيضا يختلف في العرف ، فأما في المصادر السيالة ، فيكفي الاشتغال بجزء من أجزائه ، وأما في غيرها كالسواد والبياض وغيرهما من الصفات الظاهرة والباطنة ، فالمعتبر بقاء نفس الصفات.

وقد اختلط على بعض المتأخرين (1) ، واشتبه عليه الأمر وأحدث مذهبا في

__________________

Shafi da ba'a sani ba