149

Qawanin Usul

القوانين المحكمة في الاصول المتقنة

Mai Buga Littafi

دار المحجة البيضاء، 2010

Nau'ikan

ولا يخفى أن إرادة كل واحد من الأفراد في ضمن العام ليس بإرادة ممتازة عن غيره ، بل المراد كل واحد منها بعنوان الكل الأفرادي ، وليس هنا إرادتان متضامتان فيعود المحذور من لزوم اجتماع المتنافيين .

نعم ، له وجه إن أريد من البدلية إرادة هذا وهذا ، لا كل واحد كما هو التحقيق ، مع أن من الظاهر أن الاستعمال لا تعدد فيه. وظاهر كلمات علماء البيان أن المجاز يستلزم قرينة معاندة لاستعمال اللفظ في المعنى الحقيقي ، فالاستعمال واحد وإنما هو لأجل الدلالة على المعنى ، والإرادة تابعة له.

واحتج من قال بالجواز (1) : بعدم تنافي إرادة الحقيقة والمجاز معا ، فإذا لم يكن هناك منافاة ، فلم يمتنع اجتماع الإرادتين عند المتكلم.

ويظهر جوابه مما تقدم (2) ، ولعله نظر الى تعدد الإرادة ، وقد عرفت بطلانه.

وزاد من قال مع ذلك بكونه حقيقة ومجازا : بأن اللفظ مستعمل في كل واحد من المعنيين ، فلكل واحد من الاستعمالين حكمه (3).

وفيه : مع ما عرفت ، أن الاستعمال لا تعدد فيه ، مع أنه لو صح فإنما يتم على القول بكون اللفظ موضوعا للمعنى لا بشرط ، وقد عرفت بطلانه.

واحتج من قال بكونه مجازا : بأن ذلك يستلزم سقوط قيد الوحدة المعتبرة في الموضوع له ، فيكون مجازا. يعني : إن المعنى الموضوع له هو المعنى الحقيقي وحده ، فإذا أريد كل واحد من المعنيين على سبيل الكل الأفرادي كما هو محل

__________________

(1) وحجة المجوزين قد ذكرها في «المعالم» ص 110.

(2) وهو أن أوضاع الحقائق والمجازات وحدانية نظرا الى التوظيف والتوقيف ، فجواز الإرادتين في نفس الأمر عقلا لا يثبت جواز ما هو معروف على النقل والرخصة ، أعني جواز الارادتين عند التكلم.

(3) وفي «المعالم» ذكرها أيضا ص 110.

Shafi da ba'a sani ba