142

Qawanin Usul

القوانين المحكمة في الاصول المتقنة

Mai Buga Littafi

دار المحجة البيضاء، 2010

Nau'ikan

وأما على كونه مجازا : فيتبادر الوحدة منه عند الإطلاق ، فيكون الوحدة جزء للموضوع له ، فإذا استعمل فيه عاريا عن الوحدة فيكون مجازا ، لأنه استعمال اللفظ الموضوع للكل في الجزء.

وأما على كونه حقيقة في التثنية والجمع : فبأنهما فى قوة تكرار المفرد ولا يشترط فيهما الاتفاق في المعنى ، بل يكفي الاتفاق في اللفظ ، كما يقال : زيدان وزيدون (1).

وفيه : أن المانع ليس منحصرا فيما تمسك به المانع ، بل المانع هو أن اللغات توقيفية ، والوضع لم يثبت في المفرد إلا في حال انفراد المعنى في الإرادة كما حققنا سابقا.

وأما مجازيته ، فيتوقف على حصول الرخصة في نوع هذا المجاز كما أشرنا ، وإن كان ولا بد ، فالأولى أن يقال : العلاقة هو استعمال اللفظ الموضوع للخاص في العام كما لا يخفى.

وأما كونه حقيقة في التثنية والجمع.

ففيه : أن المتبادر منهما هو الاتفاق في المعنى ، كما بينا سابقا.

وحجة من خص المنع بالمفرد دون التثنية والجمع : أن التثنية والجمع متعددان في التقدير ، فيجوز تعدد مدلوليهما بخلاف المفرد ، والمدعى في المفرد حق.

والجواب عن التثنية والجمع يظهر مما مر ، إلا أن يراد به ما ذكرنا من الاستعارة.

وحجة من خص الجواز بالنفي : أن النفي يفيد العموم فيتعدد ، بخلاف الاثبات ، ومدعاه في المثبت حق.

__________________

(1) وهو كلام لصاحب «المعالم» فيه ص 179 وفي نسخة 99.

Shafi da ba'a sani ba