137

Qawanin Usul

القوانين المحكمة في الاصول المتقنة

Mai Buga Littafi

دار المحجة البيضاء، 2010

Nau'ikan

بعموم الاشتراك ، والظاهر أنه لا إشكال كما أنه لا خلاف في جواز الأخير.

وأما الأول فالظاهر أنه لا إشكال في عدم الجواز ، أما حقيقة فظاهر ، وأما مجازا فلاشتراط استعمال اللفظ الموضوع للجزء في الكل ، بكون الجزء مما ينتفي الكل بانتفائه مع اشتراط كون الكل مما له تركب حقيقي كما مرت إليه الإشارة وهو منتف فيما نحن فيه.

واما المعنى الثاني ، فهو محل النزاع ، فقيل فيه أقوال :

ورابعها : الجواز في النفي دون الإثبات.

ثم اختلف المجوزون على أقوال :

والأظهر عندي عدم الجواز مطلقا.

أما في المفرد ، فعدم الجواز حقيقة لما عرفت في المقدمة الثانية من أن اللفظ المفرد موضوع للمعنى حال الانفراد ، والعدول عنه في استعماله فيه في غير حال الانفراد ليس استعمالا فيما وضع له حقيقة.

وأما عدم الجواز مجازا فلما عرفت في المقدمة الثالثة ، من عدم ثبوت الرخصة في هذا النوع من الاستعمال ، فلو ثبت إرادة أكثر من معنى ، فلا بد من حمله على معنى مجازي عام يشمل جميع المعاني.

وأما ما ذكره بعضهم (1) من أن العلاقة فيه هو أن اللفظ الموضوع للكل وهو

__________________

(1) كصاحب «المعالم» في مبحث المشترك في الجواز مطلقا ص 99 دفعا لما يمكن أن يقال من أن العلاقة موجودة فلم نحكم بعدم ثبوت الرخصة لفقدانها.

Shafi da ba'a sani ba