Qawanin Usul
القوانين المحكمة في الاصول المتقنة
Mai Buga Littafi
دار المحجة البيضاء، 2010
Nau'ikan
بعموم الاشتراك ، والظاهر أنه لا إشكال كما أنه لا خلاف في جواز الأخير.
وأما الأول فالظاهر أنه لا إشكال في عدم الجواز ، أما حقيقة فظاهر ، وأما مجازا فلاشتراط استعمال اللفظ الموضوع للجزء في الكل ، بكون الجزء مما ينتفي الكل بانتفائه مع اشتراط كون الكل مما له تركب حقيقي كما مرت إليه الإشارة وهو منتف فيما نحن فيه.
واما المعنى الثاني ، فهو محل النزاع ، فقيل فيه أقوال :
ورابعها : الجواز في النفي دون الإثبات.
ثم اختلف المجوزون على أقوال :
والأظهر عندي عدم الجواز مطلقا.
أما في المفرد ، فعدم الجواز حقيقة لما عرفت في المقدمة الثانية من أن اللفظ المفرد موضوع للمعنى حال الانفراد ، والعدول عنه في استعماله فيه في غير حال الانفراد ليس استعمالا فيما وضع له حقيقة.
وأما عدم الجواز مجازا فلما عرفت في المقدمة الثالثة ، من عدم ثبوت الرخصة في هذا النوع من الاستعمال ، فلو ثبت إرادة أكثر من معنى ، فلا بد من حمله على معنى مجازي عام يشمل جميع المعاني.
وأما ما ذكره بعضهم (1) من أن العلاقة فيه هو أن اللفظ الموضوع للكل وهو
__________________
(1) كصاحب «المعالم» في مبحث المشترك في الجواز مطلقا ص 99 دفعا لما يمكن أن يقال من أن العلاقة موجودة فلم نحكم بعدم ثبوت الرخصة لفقدانها.
Shafi da ba'a sani ba