Qawanin Usul
القوانين المحكمة في الاصول المتقنة
Mai Buga Littafi
دار المحجة البيضاء، 2010
Nau'ikan
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Qawanin Usul
Husayn Qummi d. 1231 AHالقوانين المحكمة في الاصول المتقنة
Mai Buga Littafi
دار المحجة البيضاء، 2010
Nau'ikan
الماهية والجزء داخل فيها ، وأنت خبير بأن الشرط أيضا قد يكون داخلا في الماهية. فإن قولنا : الطمأنينة بمقدار الذكر شرط في صحة الركوع ، في قوة قولنا : يجب الكون الطويل بالمقدار المعلوم في حال الركوع.
وكما يمكن أن يقال : يجب الطمأنينة في القيام بعد الركوع ، يمكن أن يقال : يجب المقدار الزائد عن تحقق طبيعة القيام بعد الركوع ، وهكذا.
يمكن أن يستفاد مما ذكرنا في هذا المقام من باب التأييد والإشارة والإشعار كون ماهية الصلاة مثلا هو التكبير والقيام والركوع والسجود ، ويكفي في تحقق كل ذلك مجرد حصول الماهية.
وأما الزائد على الماهية وغيرها من الواجبات ، فشروط وزوائد ، ولعله الى ذلك ينظر اصطلاح العلماء في الأركان ، وجعل الركن في كل من المذكورات المسمى ، وأن بانتفاء كل منها ينتفي المركب وجعل لباقي الواجبات أحكام أخر ، فليتأمل.
Shafi da ba'a sani ba