123

Qawanin Usul

القوانين المحكمة في الاصول المتقنة

Mai Buga Littafi

دار المحجة البيضاء، 2010

Nau'ikan

غاية الكثرة (1) ، هل هو فرد حقيقي لها أم لا ، نظير ما تقدم في ماء السبيل في مسألة عدم صحة السلب ، والذي يناسب ما نحن فيه هو المقام الثاني لا المقام الأول ، فذكر تبادر ذات الركوع والسجود ، وصلاة الميت لا يناسب المقام.

وأما ثالثا : فنقول : لا يتفاوت الحال بتعدد القولين (2) في ألفاظ العبادات ، إذ حقيقة المتشرعة تابعة لما هي عليها عند الشارع ، فإن كانت عند الشارع هي الصحيحة ؛ فكذلك عند المتشرعة ، وإن كانت الأعم ؛ فكذلك عند المتشرعة ، واختلاف عرف المتشرعة وعدم انتظامها لا يوجب عدم الإعتداد بها ، وقد بينا سابقا أن الاختلاف اليسير غير مضر في الحقيقة عرفا وإن أضر بها عقلا ، والمعيار هو العرف ، خرج ما ثبت فساده بالدليل ، وبقي ما شك في فساده تحت الحقيقة العرفية.

لا يقال : أن هذه التسمية شرعية وليست بعرفية حتى يجعل من الأمور العرفية ، لأنا نقول : المسمى شرعية ، والتسمية ليست بشرعية ، فالتسمية مبنية على طريق العرف والعادة ، فإن الشارع أيضا من أهل العرف ، فالمسمى وإن كان من الأمور التوقيفية المحدثة من الشارع ، لكن طريق التسمية هو الطريق العرفي ، فافهم.

وبالجملة ، لا فرق بين العبادات والمعاملات في ذلك (3) ، ألا ترى أنهم استشكلوا في المعنى العرفي للغسل ، فقيل : يدخل فيه العصر في الثياب ، وقيل : يدخل في ماهيته إخراج الماء منه (4) ، وقيل : يحصل بالماء المضاف ، وقيل : يشترط المطلق وهكذا. وبعضهم فرق بين صب الماء والغسل ونحو ذلك.

__________________

(1) مع عدم محو صورة الصلاة.

(2) بالصحيحة والأعمية.

(3) في البناء على العرف والعادة.

(4) من الثوب.

Shafi da ba'a sani ba