Qawanin Usul
القوانين المحكمة في الاصول المتقنة
Mai Buga Littafi
دار المحجة البيضاء، 2010
Nau'ikan
نعم ، إذا علم المخالفة فلا يصح الاقتداء فيما يعتقده باطلا ، مثل ما لو ترك الإمام السورة أو نحو ذلك ، فما لم يعلم بطلانه ، يجوز الاقتداء به ، ويصح صلاته ، لأنه ائتم بمن يحكم بصحة صلاته شرعا ، والقدر الثابت من المنع هو ما علم بطلانه ، وإن كان صحيحا عند الإمام ، فليس هذا إلا من جهة كفاية مسمى الصلاة ما لم يعلم المأموم بطلانها على مذهبه ، لا انه لا يصح الاقتداء حتى يعلم أنه صحيح على مذهبه.
بقي الكلام في بيان بعض ما أشار اليه الشهيد رحمهالله (1) وهو أمور :
تثبت في المعاملات أيضا ، وهو كذلك (2). وقد يظهر (3) من بعضهم اختصاص ذلك بالعبادات ، وهو ضعيف ، وعلى هذا فيمكن عطف قوله رحمهالله : وسائر العقود ، على تالييه إلا الماهيات الجعلية أيضا (4).
الثاني : أن الخلاف في كون الألفاظ أسامي للصحيحة أو الأعم ، لا يختص بمثل الصلاة والصوم ، بل يجري في سائر العقود أيضا ، وهو أيضا كذلك.
__________________
(1) الشهيد الاول في كلامه السابق.
(2) تبعا للأكثر ، بل يظهر من كلام السيد في شرح «الوافية» دعوى الاجماع على عدم الفرق بين الصنفين.
(3) بل صرح في «الفصول» ص 42 : بأنه هناك من المتأخرين من فصل بين ألفاظ العبادات والمعاملات فأثبتها في الأول ونفاها في الثاني.
(4) في بعض النسخ بدل تالييه ، سابقيه ، ولكن في نسخة الأصل تالييه ، والظاهر أنه مبني على إرجاع الضمير فيه الى سائر العقود كما كان الأول مبني على إرجاعه الى الماهية الجعلية ، مع اعتبار اللفظ من المرجع باعتبار تذكير الضمير. وكيف كان فالأمر واضح ، يعني كما يمكن أن يكون وسائر العقود في كلامه مرفوعا عطفا على الماهيات الجعلية ، كذلك يمكن أن يكون مجرورا عطفا على الصلاة والصوم أيضا. فعلى الثاني دل كلامه على ثبوت الحقيقة الشرعية في المعاملات أيضا هذا كما في حاشية القمي.
Shafi da ba'a sani ba