Qawa'id al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wa al-Haram

al-ʿAllamat al-Hilli d. 726 AH
35

Qawa'id al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wa al-Haram

قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام

Bincike

مؤسسة النشر الإسلامي

Mai Buga Littafi

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

1413 - 1419

Inda aka buga

قم

Nau'ikan

Fikihu Shia

المقصد الخامس في غسل الجنابة وفيه فصلان:

الأول: في سببه وكيفيته

الجنابة تحصل للرجل والمرأة بأمرين:

إنزال المني مطلقا، وصفاته الخاصة رائحة الطلع والتلذذ بخروجه والتدفق (1)، فإن اشتبه اعتبر بالدفق والشهوة - وتكفي الشهوة في المريض -، فإن تجرد عنهما لم يجب الغسل إلا مع العلم بأنه مني.

وغيبوبة الحشفة في فرج آدمي قبل أو دبر، ذكر أو أنثى، حي أو ميت أنزل معه أو لا، فاعلا أو مفعولا على رأي.

ولا يجب في فرج البهيمة إلا مع الإنزال.

وواجد المني على جسده أو ثوبه المختص به جنب، بخلاف المشترك، ويسقط الغسل عنهما، ولكل منهما الائتمام بالآخر - على إشكال -، ويعيد كل صلاة لا يحتمل سبقها.

ولو خرج مني الرجل من المرأة بعد الغسل لم يجب الغسل، إلا أن تعلم خروجم نيها معه.

Shafi 208