Qawa'id al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wa al-Haram

al-ʿAllamat al-Hilli d. 726 AH
31

Qawa'id al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wa al-Haram

قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام

Bincike

مؤسسة النشر الإسلامي

Mai Buga Littafi

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

1413 - 1419

Inda aka buga

قم

Nau'ikan

Fikihu Shia

- ولا ترتيب بينهما -، فإن أخل به أعاد مع الجفاف وإلا على ما يحصل معهالترتيب، وا لنسيان ليس عذرا، ولو استعان بثلاثة للضرورة فغسلوه دفعة لميج زئ.

السابع " الموالاة "

ويجب أن يعقب كل عضو بالسابق عليه عند كماله، فإن أخل وجف السابق استأنف وإلا فلا، وناذر الوضوء مواليا لو أخل بها فالأقرب الصحة والكفارة.

الفصل الثاني: في مندوباته

ويتأكد السواك - وإن كان بالرطب - للصائم، آخر النهار وأوله سواء، ووضع الإناء على اليمين، والاغتراف بها، والتسمية، والدعاء، وغسل الكفين قبل إدخالهما الإناء مرة من حدث النوم والبول (1)، ومرتين من الغائط (2)، وثلاثا من الجناية، والمضمضة والاستنشاق ثلاثا ثلاثا، والدعاء عندهما وعند كل فعل، وبدأة الرجل بغسل ظاهر ذراعيه وفي الثانية بباطنهما، والمرأة بالعكس فيهما (3)، والوضوء بمد، وتثنية الغسلات، والأشهر التحريم في الثالثة، ولا تكرار في المسح.

ويكره الاستعانة، والتمندل، ويحرم التولية اختيارا.

Shafi 204