Qawa'id al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wa al-Haram

al-ʿAllamat al-Hilli d. 726 AH
26

Qawa'id al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wa al-Haram

قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام

Bincike

مؤسسة النشر الإسلامي

Mai Buga Littafi

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

1413 - 1419

Inda aka buga

قم

Nau'ikan

Fikihu Shia

المقصد الرابع في الوضوء وفصوله ثلاثة:

الأول: في أفعاله وفروضه سبعة:

الأول: " النية "

وهي إرادة إيجاد الفعل على الوجه المأمور به شرعا، وهيش رط في كل طهارة عن حدث، لا عن خبث (1) لأنها كالترك.

ومحلها القلب، فإن نطق بها مع عقد القلب صح وإلا فلا، ولو نطق بغير ما قصده كان الاعتبار بالقصد.

ووقتها استحبابا عند غسل كفيه المستحب، ووجوبا عند ابتداء أول جزء من غسل الوجه، ويجب استدامتها حكما إلى آخر الوضوء.

ويجب في النية القصد إلى رفع الحدث أو استباحة فعل مشروط بالطهارة، والتقرب إلى الله (تعالى) وأن يوقعه لوجوبه أو ندبه أو لوجهيهما (2)

Shafi 199