Qawa'id al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wa al-Haram

al-ʿAllamat al-Hilli d. 726 AH
21

Qawa'id al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wa al-Haram

قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام

Bincike

مؤسسة النشر الإسلامي

Mai Buga Littafi

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

1413 - 1419

Inda aka buga

قم

Nau'ikan

Fikihu Shia

يابسين، ولو كان أحدهما رطبا نجس المحل.

ولو صلى وعلى بدنه أو ثوبه نجاسة مغلظة - وهي التي لم يعف عنها - عالماأ و ناسيا أعاد مطلقا، ولو جهل النجاسة أعاد في الوقت لا خارجه (1)، ولو علم في الأثناء ألقى الثوب واستتر بغيره وأتم ما لم يفتقر إلى فعل كثير أو استدبار فيستأنف.

وتجتزئ المربية للصبي ذات الثوب الواحد - أو المربي - بغسله في اليوم مرة ثم يصلي باقيه (2) فيه إن (3) نجس بالصبي - لا بغيره -.

ولو اشتبه الطاهر بالنجس وفقد غيرهما صلى في كل واحد منهما الصلاةالواح دة، ولو تعدد النجس زاد في الصلاة على عدده بواحد، ومع التضيق (4) يصلي عاريا، ولو لم يجد إلا النجس بيقين نزعه (5) وصلى عاريا ولا إعادةع ليه، ولو لم يتمكن من نزعه لبرد أو غيره صلى فيه ولا إعادة.

وتطهر الحصر والبواري والأرض والنبات والأبنية بتجفيف الشمس - خاصة - من نجاسة البول وشبهه كالماء النجس، لا ما يبقى عين النجاسة فيه.

وتطهر النار ما أحالته.

والأرض باطن النعل وأسفل القدم.

وتطهر الأرض بإجراء الماء الجاري أو الزائد على الكر عليها

Shafi 194