Qawa'id al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wa al-Haram

al-ʿAllamat al-Hilli d. 726 AH
19

Qawa'id al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wa al-Haram

قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام

Bincike

مؤسسة النشر الإسلامي

Mai Buga Littafi

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

1413 - 1419

Inda aka buga

قم

Nau'ikan

Fikihu Shia

المذبوح طاهر، وكذا دم ما لا نفس له سائله كالسمك وشبهه، وكذا منيه (1).

والأقرب طهارة المسوخ، ومن عدا الخوارج والغلاة والنواصب من المسلمين(2)، و الفأرة والوزغة والثعلب والأرنب، وعرق الجنب من الحرام والإبلال جلالة.

والمتولد من الكلب والشاة يتبع الاسم، وكلب الماء طاهر.

ويكره ذرق الدجاج وبول البغال والحمير والدواب وأرواثها.

فروع أ: الخمر المستحيل في بواطن حبات العنب نجس.

ب: الدود المتولد من الميتة أو من العذرة طاهر.

ج: الأدمي ينجس بالموت، والعلقة نجسة وإن كانت في البيضة.

د: اللبن تابع.

ه‍: الإنفحة - وهي: لبن مستحيل في جوف السخلة - طاهرة وإن كانت ميتة.

و: جلد الميتة لا يطهر بالدباغ، ولو اتخذ منه حوض لا يتسع للكر نجس الماء فيه، وإن احتمله فهو نجس والماء طاهر، فإن توضأ منه جاز إن كان الباقي كرا فصاعدا.

الفصل الثاني: في الأحكام

يجب إزالة النجاسة عن البدن والثوب للصلاة والطواف ودخول

Shafi 192