178

Ka'idojin Usul

قواعد الأصول ومعاقد الفصول

Bincike

أنس بن عادل اليتامى - عبد العزيز بن عدنان العيدان

Mai Buga Littafi

ركائز للنشر والتوزيع

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٣٩ هـ - ٢٠١٨ م

Nau'ikan

- وَالْإِثْبَاتُ عَلَى النَّفْيِ. - وَالْمُتَّفَقُ عَلَى أَصْلِهِ (^١) عَلَى الْمُخْتَلَفِ فِيهِ. - وَبِقُوَّةِ الْأَصْلِ فِيمَا لَا يَحْتَمِلُ النَّسْخَ عَلَى مُحْتَمِلِهِ. - وَبِكَوْنِهِ رَدَّهُ الشَّارِعُ إِلَيْهِ (^٢). - وَالْمُؤَثِّرُ عَلَى الْمُلَائِمِ. - وَالْمُلَائِمُ عَلَى الْغَرِيبِ. - وَالْمُنَاسِبَةُ عَلَى [الشَّبَهِيَّةِ] (^٣).

(^١) قال القاسمي ﵀: (أي: دليله، وذلك لضعف مقابِلِه بالخلاف فيه). (^٢) قال القاسمي ﵀: (عبارة الروضة: وترجح العلة المردودة على أصل قاس الشرع عليه؛ كقياس الحج على الدَّين في أنه لا يسقط بالموت أولى من قياسه على الصلاة؛ لتشبيه النبي صلى الله عليه وسلام له بالدَّين في حديث الخثعمية). (^٣) في (أ) و(ق): الشبهة، والمثبت موافق لما في روضة الناظر.

1 / 183