Ka'idojin Usul
قواعد الأصول ومعاقد الفصول
Bincike
أنس بن عادل اليتامى - عبد العزيز بن عدنان العيدان
Mai Buga Littafi
ركائز للنشر والتوزيع
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
١٤٣٩ هـ - ٢٠١٨ م
Nau'ikan
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Ka'idojin Usul
Safiy al-Din Abd al-Mu'min al-Qutii d. 739 AHقواعد الأصول ومعاقد الفصول
Bincike
أنس بن عادل اليتامى - عبد العزيز بن عدنان العيدان
Mai Buga Littafi
ركائز للنشر والتوزيع
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
١٤٣٩ هـ - ٢٠١٨ م
Nau'ikan
(^١) قال القاسمي ﵀: (كالسفر مع المشقة؛ لالتفات الشارع إلى رعاية المصالح، وبالجملة متى أفضى الحكم إلى مصلحة علل بالوصف المشتمل عليها، ثم إن ظهر تأثير عينه في عين الحكم أو جنسه بنص أو إجماع فهو (المؤثر)؛ كقياس الأمة على الحرة في سقوط الصلاة بالحيض لمشقة التكرار، ولا يضر ظهور مؤثر آخر معه في الأصل، فيعلل بالكل؛ كالحيض والعدة والردة يعلل منع وطئ المرأة بها، وكقياس تقديم الأخ للأبوين في ولاية النكاح على تقديمه في الإرث، فالأخوة متحدة نوعًا والنكاح والإرث جنسًا، بخلاف ما قبله، إذ المشقة والسقوط متحدان نوعًا. وإن ظهر تأثير جنسه في عين الحكم؛ كتأثير المشقة في إسقاط الصلاة عن الحائض كالمسافر فهو (الملائم)، إذ جنس المشقة أثر في عين السقوط. وإن ظهر تأثير جنسه في جنس الحكم؛ كتأثير جنس المصالح في جنس الأحكام فهو: (الغريب)، وقيل: هذا هو الملائم، وما سواه مؤثر. ا. هـ مختصر الروضة القدامية). (^٢) في الأصل: والمعتبر.
1 / 166