147

Ka'idojin Usul

قواعد الأصول ومعاقد الفصول

Bincike

أنس بن عادل اليتامى - عبد العزيز بن عدنان العيدان

Mai Buga Littafi

ركائز للنشر والتوزيع

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٣٩ هـ - ٢٠١٨ م

Nau'ikan

(١) الْأَصْلُ: وَهُوَ الْمَحَلُّ الثَّابِتُ الْحُكْمِ، الْمُلْحَقُ بِهِ؛ كَالْخَمْرِ مَعَ النَّبِيذِ.
وَشَرْطُهُ:
١ - أَنْ يَكُونَ مَعْقُولَ الْمَعْنَى؛ لِيَتَعَدَّى.
- فَإِنْ كَانَ تَعَبُّدِيًّا: لَمْ يَصِحَّ (^١).
٢ - وَمُوَافَقَةُ الْخَصْمِ عَلَيْهِ.
- فَإِنْ مَنَعَهُ (^٢)، وَأَمْكَنَهُ إِثْبَاتُهُ بِالنَّصِّ: جَازَ، لَا بِعِلَّةٍ عِنْدَ الْمُحَقِّقِينَ.
وَقِيلَ: الِاتِّفَاقُ شَرْطٌ (^٣).

(^١) قال القاسمي ﵀: (لأن ما تعبد فيه إنما يقاس على محله ما يطلب فيه القطع، أي: اليقين كالعقائد، والقياس لا يفيد اليقين، وقال في الروضة: لأن القياس إنما هو تعدية الحكم من محل آخر، وما لا يعقل معناه لا نعلم تعدية الحكم فيه).
(^٢) قال القاسمي ﵀: (أي: منع الخصم الأصل، وأمكنه أي: المستدل، والمعنى: أنه ينتقل إلى مسألة أخرى، وهي إثبات حكم الأصل، وينبغي هنا مراجعة أصل المصنف المطول أو الجمع وشروحه، فتفصيلها يطول والقصد التقريب).
(^٣) ينظر: روضة الناظر ٢/ ٢٤٩، شرح مختصر الروضة ٣/ ٢٩١، التحبير شرح التحرير ٧/ ٣١٦٥، شرح الكوكب المنير ٤/ ٢٧.
قال القاسمي ﵀: (أي: كون الحكم متفقًا عليه بين الأمة، لا بين الخصمين؛ كيلا يتأتى المنع بوجه، والأصح بين الخصمين؛ لأن البحث لا يعدوهما، ويحتمل أن يكون مراده حكاية ما قيل بأن الاتفاق أي: الإجماع على تعليل حكم الأصل أو النص على العلة شرط في القياس، والصحيح: أنه لا يشترط، إذ لا دليل عليه، كما في الجمع وشرحه).

1 / 152