137

Ka'idojin Usul

قواعد الأصول ومعاقد الفصول

Bincike

أنس بن عادل اليتامى - عبد العزيز بن عدنان العيدان

Mai Buga Littafi

ركائز للنشر والتوزيع

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٣٩ هـ - ٢٠١٨ م

Nau'ikan

وَقَدِ اخْتُلِفَ فِي أُصُولٍ أَرْبَعَةٍ أُخَرَ، وَهِيَ: [١] شَرْعُ مَنْ قَبْلَنَا: ١ - وَهُوَ شَرْعٌ لَنَا، مَا لَمْ يَرِدْ نَسْخُهُ فِي إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ، اخْتَارَهَا التَّمِيمِيُّ، وَهُوَ قَوْلُ بَعْضِ (^١) الْحَنَفِيَّةِ، وَبَعْضِ الشَّافِعِيَّةِ. ٢ - وَالْأُخْرَى: لَا، وَهِيَ قَوْلُ الْأَكْثَرِينَ (^٢).

(^١) قوله: (بعض) سقطت من (ق). (^٢) ينظر: العدة ٣/ ٧٥٢، التمهيد ٤/ ٤١١، الواضح ٤/ ١٧٣، شرح الكوكب المنير ٤/ ٤١٢، أصول السرخسي ٢/ ٩٩، التبصرة ص ٢٨٥، البحر المحيط ٨/ ٣٩. قال القاسمي ﵀: (حجة المثبت والنافي ينبغي مراجعتها من الروضة القدامية أو مختصرها، فإن مبحثها بديع جدًّا).

1 / 142