134

Ka'idojin Usul

قواعد الأصول ومعاقد الفصول

Bincike

أنس بن عادل اليتامى - عبد العزيز بن عدنان العيدان

Mai Buga Littafi

ركائز للنشر والتوزيع

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٣٩ هـ - ٢٠١٨ م

Nau'ikan

• وَالْأَخْذُ بِأَقَلِّ مَا قِيلَ (^١) لَيْسَ تَمَسُّكًا بِالْإِجْمَاعِ. • وَاتِّفَاقُ الْخُلَفَاءِ الْأَرْبَعَةِ لَيْسَ بِإِجْمَاعٍ. - وَقَدْ نُقِلَ عَنْهُ: لَا نَخْرُجُ عَنْ قَوْلِهِمْ إِلَى قَوْلِ غَيْرِهِمْ. وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ حُجَّةٌ لَا إِجْمَاعٌ (^٢).

(^١) قال القاسمي ﵀: (كدية الكتابي أنها الثلث، فتمسك بالإجماع وبالاستصحاب، لا به فقط، إذ الأقل مجمع عليه دون نفي الزيادة. ا. هـ مختصر الروضة). (^٢) ينظر: العدة ٤/ ١١٩٨، التمهيد ٣/ ٢٨٠، روضة الناظر ١/ ٤١٤، شرح الكوكب المنير ٢/ ٢٣٩.

1 / 139