251

كما أنه واجب على المتعبدين من الرجال أن يعرفوا الفرق بين الأحداث الطارئة عليهم من المني والمذي والودي وغيرها، لأن الله سبحانه [وتعالى] (1) تعبد الكل بفروض مختلفة، ونصب إلى معرفتها (2) أدلة ليتوصل [بها] (3) إلى امتثالها بيقين؛ وجعل في المرأة دماء أربعة، أحدها: دم الجسد يشترك فيه الذكر والأنثى، والثلاثة هي التي - قدمنا ذكرها- خالف (4) بين أحكامها، كما سيأتي إن شاء الله.

--------------------

الحيض مع دوام الدم، وإما حدوث علة توجب أن الدم دم استحاضة، ومعرفة حدوث العلة تدرك بوجوه أحدها الزمان ... الخ «، فليراجع (5).

- - -

__________

(1) - زيادة من الحجرية.

(2) - في الحجرية: نصب لمعرفتها.

(3) - زيادة من الحجرية.

(4) - في الحجرية: خلاف.

(5) - عامر بن علي الشماخي، 1/ 181.

Shafi 251