Ka'idojin Musulunci
قواعد الإسلام
Nau'ikan
وأما كيفيته فإنه إذا دخل وقت الصلاة على المريض أو المسافر أو الصحيح الخائف من استعمال الماء، فإن كان يرجو وجود الماء أو التوصل (1) إلى استعماله إن كان موجودا فلينتظر ذلك على قدر اختلاف أحواله -كما قدمنا-، وإن كان آيسا من الماء عدل إلى التراب الطاهر الذي يصلح للحرث والنبات، فليعقد النية - كما قدمنا - وليقل:
"باسم الله"، وليضع يديه وهما يابستان مفرقا بين أصابعه على التراب اليابس، ...
--------------------
تيممنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وضربنا ضربة للوجه وضربة للكفين ... الخ «(2).
قوله وأما كيفيته فإنه إذا دخل وقت الصلاة ... الخ: لو قال -مثلا-: وأما كيفيته فإنه يقول بعد عقد النية: باسم الله، ويضع يديه ... الخ، ويترك ما بينهما لكان أخصر وأظهر، فإنه علم حكمه مما تقدم فلا معنى لإعادته، ولأنه لا دخل له في الكيفية التي هذا الركن فيها، والله أعلم.
قوله وهما يابستان ... الخ: وكذلك يشترط طهارتهما أيضا.
قوله على التراب اليابس: متعلق بقوله: وليضع، ويحتمل أن يكون من باب التنازع، أعني مع قوله: مفرقا.
__________
(1) - في أ: والوصول إلى ... .
(2) - عامر بن علي الشماخي، 1/ 289، 290. والحديث أخرجه الربيع بن حبيب: باب فرض التيمم والعذر الذي يوجبه، رقم: 171 (1/ 46) من رواية عمار بن ياسر؛ وأخرجه من رواية ابن عمر بزيادة واختلاف الحاكم والدارقطني والبيهقي، وقد أعل النقاد الطرق التي جاء بها، كما صحح الأئمة أنه موقوف، (راجع: الصتعاني، سبل السلام،1/ 142؛ ابن حجر العسقلاني، تلخيص الحبير،1/ 267؛ الشوكاني، نيل الأوطار،1/ 329). ولعل رواية ابن عمر التي عناها الشيخ عامر هي التي أشار إليها ابن حجر في "التلخيص" بقوله:» رواه ابن الهاد عن نافع ... قال: مسح وجهه ويديه «،
إذ تصلح بهذا اللفظ للاستدلال على المسألة بخلاف غالب ألفاظ باقي رواياته إذ ورد فيها التيمم إلى المرافق.
Shafi 207