305

Ka'idojin Fiqihu

القواعد الفقهية : مفهومها، نشأتها، تطورها، دراسة مؤلفاتها، أدلتها، مهمتها، تطبيقاتها

Mai Buga Littafi

دار القلم

Nau'ikan

ولا شك أن الخطاب في قوله تعالى : إن الله يأمركم) ، يقتضي عمومه سائر المكلفين، فليس من الجائز الاقتصار به على بعض الناس دون بعض (1) ، كما به على ذلك الجصاص - رحمه الله - في تفسير الآية المذكورة.

وقال القرطبي - رحمه الله - : "هذه الآية من أمهات الأحكام، تضمنت جميع الدين والشرع... والأظهر في الآية أنها عامة في جميع الناس . فهي تتناول الولاة فيما إليهم من الأمانات في قسمة الأموال، ورد الظلامات، والعدل في الحكومات... وتتناول من دونهم من الناس في حفظ الودائع، والتحرز في الشهادات وغير ذلك"(2) .

فهذا التفسير يبين أن الأمانات تتضمن الولايات كلها الدينية والدنيوية، كبيرها وصغيرها، وأنه يتحتم على كل من يقوم بولاية ما أن يقيم العدل، ويزن الأمور بالقسطاس المستقيم.

وهنا ينبغي التنبيه على أنه يجب لتحقيق المصالح أن يتولى كل ولاية من كان كفوا لها، وأولى بها، كما تشير إلى ذلك قاعدة ذكرها القرافي - رحمه الله - وهي : ايقدم في كل موطن وكل ولاية من هو أقوم بمصالحها"(3) .

ومن شواهد هذه القاعدة في كتاب الله الكريم قوله تعالى: ولا توتوا اسفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما...* الآية(4)، وقوله سبحانه: (وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح، فإن انستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم...) الاية(5)، وكذلك قوله عز وجل: (ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده*(1).

(2) تفسير القرطبي: 255/5- 256.

(3) الفروق: 206/3.

(4) سورة النساء: الآية5.

(5) سورة النساء: الآية 6.

(6) سورة الإسراء: الآية 34 .

318

Shafi 317